السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

106

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ، فإنه ضامن لقيمته ، بل الظاهر أنه كذلك لو ذبحه له تبرعا . ( مسألة : 40 ) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوز الحد - كما إذا أضر الختان بالولد فمات - اشكال أظهره العدم ( 1 ) . ( مسألة : 41 ) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وأما لو لم يباشر ففيه اشكال ( 2 ) خصوصا في بعض الصور ، كما إذا وصف الدواء الفلاني وقال إنه نافع للمرض الفلاني أو قال إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه ، بل عدم الضمان في أمثال ذلك هو الأقوى . ( مسألة : 42 ) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن ( 3 ) ، بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته ، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك . ( مسألة : 43 ) إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد من ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار عليها زائدا عما اشترط . ( مسألة : 44 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير أو اشتراط الضمان ( 4 ) . ( مسألة : 45 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده وفرط أو تعدى .

--> ( 1 ) فيما لم يكن وظيفته إلا عمل الختان من دون أن يكون رأيه في الإضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام على العمل ، وأما معه بحيث كان نظره موردا لاعتماد العقلاء مثل الجراحين في عصرنا فالأقوى الضمان إلا مع البراءة . ( 2 ) لا اشكال فيه إذا كان أقوى من المباشرة كما هو الغالب في الأطباء والمرضي . ( 3 ) إذا كان عن تقصير منه والا فالأقوى عدم الضمان . ( 4 ) بمعنى اشتراط تدارك الضرر من ماله مجانا .